13 - باب أن وقت الغسل في شهر رمضان من أول الليل إلى آخره، فإن نام لم يعد.
(3767) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، أنه قال: تغتسل في ثلاث ليال من شهر رمضان - إلى أن قال - والغسل من أول الليل وهو يجزي إلى آخره.
ورواه الكليني كما مر (1).
(3768) 2 - وبإسناده عن زرارة والفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الغسل في شهر رمضان عند وجوب (1) الشمس قبيله، ثم يصلي ويفطر.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وفضيل، مثله (2).
(3769) 3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب، متى الغسل؟ فقال: من أول الليل، وإن شئت حيث تقوم من آخره.
وسألته عن القيام؟ فقال: تقوم في أوله وآخره.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم النوم في وقت غسل