وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٢
29 - باب استحباب نفض اليدين بعد الضرب على الأرض.
(3955) 1 - قد تقدم حديث زرارة، أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن التيمم؟ فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح بهما جبهته وكفيه.
(3956) 2 - وحديث عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه وصف التيمم، فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح على جبينه وكفيه.
أقول: وتقدم غير ذلك أيضا من الأحاديث في هذا المعنى (1).
30 - باب حكم من تيمم وصلى في ثوب نجس، هل يعيد أم لا؟ وتيمم الجنب والحائض للخروج من المسجدين.
(3957) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله، كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلى، فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما تقدم، ولما يأتي في النجاسات، إن شاء الله.

الباب ٢٩ فيه حديثان ١ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
٢ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١١ والحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب الباب ٣٠ فيه حديثان ١ - التهذيب ١: ٤٠٧ / ١٢٧٩ و ٢: ٢٢٤ / ٨٨٦، والاستبصار ١: ١٦٩ / 587 أورده في الحديث 38 من الباب 45 من النجاسات.
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست