5 - باب جواز التيمم مع عدم التمكن من استعمال الماء لمرض وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوهما.
(3824) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسكين وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
قيل له: إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات، فقال: قتلوه، ألا سألوا؟! ألا يمموه؟! إن شفاء العي السؤال.
(3825) 2 - قال: وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي عمير، مثله، إلا أنه قال: قيل: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وذكر الحديث (2).
ورواه الصدوق مرسلا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، مثله (3).
(3826) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات؟ فقال: قتلوه، ألا سألوا؟! فإن دواء العي السؤال.