(3326) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي، ويحل عقد كفنه كلها، ويكشف عن وجهه ثم يدعى له، الحديث.
(3327) 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
يشق الكفن من عند رأس الميت إذا أدخل قبره.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب، عن ابن أبي عمير (1).
أقول ويأتي ما يدل على ذلك (2)، والمراد بالشق هنا حل عقد الكفن، أو يحمل الشق على تعذر الحل، قاله العلامة وغيره (3).
20 - باب استحباب قراءة الحمد والمعوذتين والاخلاص وآية الكرسي عند وضع الميت في قبره، وتلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمة (عليهم السلام) بأسمائهم حتى امام زمانه.
(3328) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: لا تنزل في القبر وعليك العمامة - إلى أن قال - وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم،