37 - باب أن كل شئ طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه، وأن من شك في أن ما أصابه بول أو ماء مثلا، أو شك في تقدم ورود النجاسة على الاستعمال وتأخرها عنه بنى على الطهارة فيهما (4192) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني - إلى أن قال - فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه، قال: تغسله، ولا تعيد الصلاة، قلت: لم ذاك؟
قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا.
قلت: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه؟ قال:
لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، الحديث.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (1).
(4193) 2 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال: يغسل ما استبان أنه قد أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ.
أقول: المراد بالتنشف الاستبراء وبالوضوء الاستنجاء.