25 - باب أنه إنما يجب إزالة عين النجاسة دون أثرها، واستحباب صبغ أثر الدم بالمشق إذا لم يذهب.
(4101) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته أم ولد لأبيه - إلى أن قال: - قالت:
أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره، فقال: اصبغيه بمشق (1) حتى يختلط ويذهب.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).
(4102) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إن للاستنجاء حد؟ قال لا (1) ينقى ما ثمة، قلت: فإنه ينقى ماثمة ويبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(4103) 3 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن محمد بن السندي، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عيسى بن أبي منصور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدم في ثوبها، قال: قل لها: تصبغه بمشق حتى يختلط.