(4205) 9 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصاب ثوبي نبيذ، أصلي فيه؟ قال: نعم، قلت: قطرة من نبيذ قطر في حب، أشرب منه؟ قال: نعم، إن أصل النبيذ حلال، وإن أصل الخمر حرام.
أقول: حمله الشيخ على النبيذ الذي لا يسكر، كما مر في الماء المضاف (1).
(4206) 10 - وعنه، عن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسين (1) بن أبي سارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أصاب ثوبي شئ من الخمر، أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال: لا بأس، إن الثوب لا يسكر.
أقول: يأتي وجهه (2).
(4207) 11 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) - وأنا عنده - عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب؟ قال: لا بأس.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن محمد بن الوليد، عن ابن بكير، مثله (1).
(4208) 12 - وبالاسناد عن ابن بكير، عن صالح بن سيابة، عن