وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ١٦٧
(3306) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكل وأحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم، ومحمد بن علي ماجيلويه، وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، والحسين بن إبراهيم بن تاتانة، والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدب، وعلي بن عبد الله الوراق كلهم، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي الصلت الهروي عن الرضا (عليه السلام) - في حديث - أنه قال له: سيحفر لي في هذا الموضع فتأمرهم أن يحفروا لي سبع مراقي إلى أسفل، وأن يشق لي ضريحة، فإن أبوا إلا أن يلحدوا فتأمرهم أن يجعلوا اللحد ذراعين وشبرا، فإن الله سيوسعه ما يشاء.
ورواه في (الأمالي) أيضا (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النزول في قبر الولد وغيره (2).
16 - باب استحباب وضع الميت دون القبر بذراعين أو ثلاثة ونقله مرتين، ودفنه في الثالثة أو الثانية.
(3307) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيهة، ثم واره.
(3308) 2 - وعنه، عن ابن سنان، عن محمد بن عطية قال: إذا أتيت

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ٢: ٢٤٢ / ١.
(١) أمالي الصدوق: ٥٢٦ / ١٧.
(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من الدفن وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٤ من الباب ١ من الجنابة وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من الدفن.
الباب ١٦ فيه ٦ أحاديث ١ - التهذيب ١: ٣١٣ / ٩٠٨.
٢ - التهذيب ١: ٣١٢ / 907 ويأتي ذيله في الحديث 7 من الباب 20 من أبواب الدفن.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست