3 (3791) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى يصلى؟
قال: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته.
أقول: حمله الشيخ وغيره على الاستحباب لما مضى (1) ويأتي (2).
(3792) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن غسل الأضحى؟ فقال: واجب إلا بمنى.
(3793) 5 - قال: وروي أن غسل العيدين سنة.
أقول: الوجوب هنا بمعنى الاستحباب المؤكد.
وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث غسل الجمعة وغير ذلك (1).
17 - باب أن وقت غسل العيدين بعد الفجر.
(3794) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال:
سألته: هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ هل يجزيه ذلك من غسل