أقول: وتقدم ما يدل على جواز التجصيص في حديث وضع الحصباء، وهو دال على نفي التحريم فلا ينافي الكراهة، ذكره الشيخ (1).
وقد تقدم ما يدل على كراهة تطيين القبر بغير طينه (2).
ويأتي ما يدل على استحباب عمارة قبور النبي والأئمة (عليهم السلام) (3).
45 - باب استحباب ترك الجلوس لمن شيع الجنازة حتى يوضع الميت في لحده وعدم تحريمه.
(3433) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، وابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلا باس بالجلوس.
(3434) 2 - وقد سبق في حديث داود بن النعمان أن أبا الحسن (عليه السلام) لما انتهى إلى القبر تنحى فجلس فلما أدخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب.
أقول: هذا يدل على الجواز والأول على الأفضلية.