أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك، فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع (عليه السلام) بخطه، وقرأته (2): خذ بقول أبي عبد الله (عليه السلام).
(4199) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض من رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك.
(4200) 4 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صل فيه فإن الله إنما حرم شربها، وقال بعضهم: لا تصل فيه فكتب (عليه السلام): لا تصل فيه، فإنه رجس. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل مثله (1).
(4201) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي جميل (1) البصري، عن يونس بن عبد الرحمن، عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفقاع؟ فقال: لا تشربه فإنه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله.