وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٥١٣
عليه حلية (1) من فضة، وهو عندي.
ورواه الكليني عن أحمد بن محمد ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الرضا (عليه السلام) مثله (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
ويأتي ما يدل عليه في الملابس وغيرها (4).
68 - باب طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة غير نجس العين ان أخذ جزا، أو غسل موضع الملاقاة.
(4325) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح.
(4326 و 4327) 2 و 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن الحسين بن زرارة قال:
كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من

(١) في المصدر: حليته.
(٢) الكافي ١: ١٨٣ / ٥.
(٣) تقدم ما يدل على ذلك ٦٥ و ٦٦ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي، وفي الباب ٤٦ و ٦٤ من أبواب الملابس في غير الصلاة وفي الباب ٢١ من أبواب أحكام الدواب في السفر.
الباب ٦٨ فيه ٧ أحاديث ١ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٠، أورده أيضا في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب لباس المصلي.
٢ و ٣ - الكافي ٦: ٢٥٨ / 3، ويأتي الحديث بتمامه في الحديث 4 من الباب 33 من الأطعمة المحرمة، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 14 من الماء المطلق.
(٥١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 ... » »»
الفهرست