أقول: ويحتمل الحمل على التكبير الزائد على الخمس لو زاد الامام كما تقدم (3)، ويمكن الحمل على نفي الوجوب لحصول الواجب الكفائي بفعل غيره، والأول أحوط.
(3140) 7 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميت، كيف يصنع؟ قال: يتم ما بقي من تكبيره ويبادره برفعه (1) ويخفف.
18 - باب جواز الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يصل عليه، على كراهية، إن كان الميت قد صلي عليه، وحد ذلك وأنه لا يصلى على الغائب بل يدعا له.
(3141) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله والعباس جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يصلى الرجل على الميت بعد ما يدفن.
(3142) 2 - وعنه، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمد بن عيسى - عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة.
وعن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن مالك مولى الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن (1).