وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٥
23 - باب استحباب غسل ليلة النصف من شعبان.
(3804) 1 - محمد بن الحسن، عن جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسى، عن الحسين بن محمد الفرزدق القطعي، عن الحسين بن أحمد المالكي، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
24 - باب استحباب غسل يوم النيروز.
(3805) 1 - محمد بن الحسن في (المصباح): عن المعلى بن خنيس، عن الصادق (عليه السلام)، في اليوم النيروز، قال: إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك، الحديث (1).

الباب ٢٣ فيه حديث واحد ١ - التهذيب ١: ١١٧ / ٣٠٨ وأخرجه مرسلا عن المصباح في الحديث ١٨ من الباب ٢٨ من الصوم المندوب.
(١) كتب المصنف على قوله (ورحمة) علامة نسخة وهو ليس في المصدر.
(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب الصلوات المندوبة.
الباب ٢٤ فيه حديث واحد ١ - مصباح المتهجد: ٧٩٠ وعنه في البحار 59: 101 / 3، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب الصلوات، وفي الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الصوم المندوب.
(1) قال ابن فهد في المهذب، ثلاثة أقوال في تعيين النيروز، أنه أول سنة الفرس، أو حلول الشمس أول الحمل، أو عاشر أيار. ونقل الأخير عن ابن إدريس ويرجح الثاني، واستدل بما يأتي في الصلوات المندوبة وغيره ونقل الأقوال الثلاثة أيضا الشهيد في الذكرى: 24 " منه.
قده ".
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست