56 - باب أن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة ما لم يظهر خلافه.
(4282) 1 - محمد بن الحسن بإسناده (عن أحمد بن محمد) (1)، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحجامة أفيها وضوء؟ قال: لا، ولا يغسل مكانها، لان الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا.
57 - باب طهارة المداد وجواز الصلاة في ثوب أصابه مداد أو زيت أو سمن.
(4283) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن وهيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل؟ قال: لا بأس به.
(4284) 2 - وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين مثل ذلك وزاد: ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلي فيه.