23 - باب أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو من يأمره، وحكم حضور الامام.
(3170) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(3171) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب.
(3172) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حضر الامام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (1).
(3173) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب.