(2915) 12 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا تقربوا موتاكم النار، يعني الدخنة.
(2916) 13 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بدخنة كفن الميت، وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر.
(2917) 14 - وبإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام)، أنه كان يجمر الميت (1) بالعود فيه المسك، وربما جعل على النعش الحنوط، وربما لم يجعله، وكان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة.
أقول: حملهما الشيخ على التقية لموافقتهما للعامة، وقد تقدم ما هو قرينة على ذلك (2)، ويمكن حمله على كفن لبسه الانسان في حياته وصلى فيه.
7 - باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميت (2918) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ فقال:
يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا، إنما الحساب والعذاب كله في