22 - باب عدم جواز تكفين الميت في كسوة الكعبة.
(2983) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن ابن فضال، عن مروان بن (1) عبد الملك قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده، هل يصلح بيعه؟ قال: يبيع ما أراد، ويهب ما لم يرد (2)، ويستنفع به، ويطلب بركته، قلت (3): أيكفن به الميت؟ قال:
لا.
ورواه الصدوق مرسلا (4).
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري، مثله (5).
(2984) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي مالك الجهني، عن الحسين بن عمارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا، هل يكفن به الميت؟ قال: لا.
(2985) 3 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا، هل يكفن فيه الميت؟ قال: لا.