6 - باب كراهة التيمم بتراب يوطأ، وتراب الطريق.
(3836) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي الكوفي، عن النوفلي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا وضوء من موطأ.
قال النوفلي: يعني ما تطأ عليه برجلك.
(3837) 2 - وعن الحسن بن علي العلوي، عن سهل بن جمهور، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن الحسن بن الحسين العرني، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
7 - باب جواز التيمم بالتراب والحجر وجميع أجزاء الأرض دون المعادن ونحوها.
(3838) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن