2 - باب طهارة الثوب إذا غسل من البول في المركن مرتين، وفى الماء الجاري يكفي مرة واحدة.
(3966) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمد، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة.
قال الجوهري: المركن: الإجانة التي تغسل فيها الثياب.
3 - باب طهارة الثوب من بول الرضيع بصب الماء عليه مرة واحدة.
(3967) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصبي يبول على الثوب؟ قال: تصب (1) عليه الماء قليلا ثم تعصره (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (3).
(3968) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن