25 - باب استحباب الغسل لمن ترك صلاة الكسوف متعمدا أو مع احتراق القرص كله.
(3806) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انكشف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
26 - باب استحباب غسل الاحرام.
(3807) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام فانتف إبطيك - إلى أن قال - واغتسل والبس ثوبيك، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).