وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٢١٠
حد السرقة وغير ذلك (2).
44 - باب كراهة البناء على القبر في غير قبر النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)، والجلوس عليه وتجصيصه وتطيينه.
(3426) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ قال: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه.
(3427) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد بن مروان القندي، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يصلى على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).
(3428) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٩ من حد السرقة والحديث ٦ الباب ٤١ من الامر بالمعروف.
الباب ٤٤ فيه ٧ أحاديث ١ - التهذيب ١: ٤٦١ / ١٠٥٣ والاستبصار ١: ٢١٧ / ٧٦٧.
٢ - التهذيب ١: ٤٦١ / ١٠٥٤ و ٣ / ٢٠١ / ٤٦٩ والاستبصار ١: ٤٨٢ / ١٨٦٩ وأورده في الحديث ٦ الباب ١٨ من أبواب صلاة الجنائز.
(١) المقنع: ٢١.
٣ - التهذيب ١: ٤٦١ / 1505، أورده في الحديث 9 الباب 3 من أبواب المساكن.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست