وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٨
18 - باب أن من أمر الغير بغسل ثوب نجس بالمني فلم يغسله ثم صلى فيه قبل تفقد النجاسة فعليه الإعادة.
(4067) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس، قال: أعد صلاتك، أما أنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
19 - باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلا قليل الدم.
(4068) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال:
اغسل الثوب كله، إذا خفي عليك مكانه، قليلا كان أو كثيرا.
(4069) 2 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، قال سئل أبو

الباب ١٨ فيه حديث واحد ١ - الكافي ٣: ٥٣ / ٢.
(١) التهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٦.
الباب ١٩ فيه ٣ أحاديث ١ - الكافي ٣: ٥٤ / ٣ والتهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٧، وأورده أيضا عنهما بهذا الاسناد وأسناد آخر عن التهذيب في الحديث ٨ من الباب ٧ والحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
٢ - الكافي ٣: ١٧ / 10 وأورده في الحديث 6 من الباب 42 من هذه الأبواب.
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست