14 - باب كيفية التكفين والتحنيط، وجملة من أحكامهما.
(2952) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه، ومفاصله كلها، ورأسه ولحيته، وعلى صدره من الحنوط، وقال: (حنوط الرجل) (1) والمرأة سواء، وقال: أكره أن يتبع بمجمرة.
(2953) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في العمامة للميت فقال: حنكه (1).
(2954) 3 - وعنه، عن أبيه، عن رجاله، عن يونس، عنهم (عليهم السلام) قال في تحنيط الميت وتكفينه، قال: ابسط الحبرة بسطا، ثم ابسط عليها الإزار، ثم ابسط القميص عليه، وترد مقدم القميص عليه، ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده، وامسح بالكافور على جميع مفاصله (1) من قرنه إلى قدمه، وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه، وفي كل