2 - باب عدد قطع الكفن الواجب والندب، وجملة من أحكامها (2867) 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد وابن أبي نجران جميعا، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام):
العمامة للميت، من الكفن هي؟ قال: لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب، أو (1) ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله، فما زاد فهو سنة، إلى أن يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع، والعمامة سنة، وقال: أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالعمامة، وعمم النبي، (وبعثنا أبو عبد الله (2) (عليه السلام)، ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء، وبعث معنا بدينار، فأمرنا بأن نشتري حنوطا وعمامة ففعلنا) (3).
(2868) 2 - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، مثله إلا أنه قال: إنما