ويتخيرون في رفع الأولى وتركها، وحينئذ لا يدل على ما قالوه ولا على ما قاله الشهيد، وهذا هو الأحوط.
35 - باب كيفية الصلاة على المصلوب.
(3208) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري قال سألت الرضا (عليه السلام) عن المصلوب، فقال: أما علمت أن جدي (عليه السلام) صلى على عمه؟ قلت: أعلم ذلك، ولكني لا أفهمه مبينا، فقال: أبينه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، فإن بين المشرق والمغرب قبلة، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، وكيف كان منحرفا فلا تزايلن (1) مناكبه، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب، ولا تستقبله ولا تستدبره البتة، قال: أبو هاشم: وقد فهمت إن شاء الله فهمته والله (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3).
ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن محمد بن علي بن بشار، عن المظفر بن أحمد بن الحسن (4) القزويني، عن العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة، عن الحسن بن سهل القمي، عن محمد بن حامد، عن أبي هاشم الجعفري. (5)