عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكفن الميت في كتان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
21 - باب كراهة كون الكفن أسود.
(2981) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن الوشاء، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكفن الميت في السواد.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد، مثله (1).
(2982) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يحرم الرجل في ثوب أسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود، ولا يكفن به.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).