أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
7 - باب أنه إذا تنجس موضع من الثوب وجب غسله خاصة، فإن اشتبه وجب غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه، ويستحب غسل الثوب كله.
(3977) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) - في حديث - في المني يصيب الثوب: فإن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كله.
(3978) 2 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، أو شئ من مني - إلى أن قال - قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو، فأغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك، الحديث.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (1).
(3979) 3 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال: اغسله، قلت: فإن لم أجد مكانه؟ قال:
اغسل الثوب كله.