4 - باب عدم وجوب الغسل على من مس ثوب الميت الذي يلي جلده، ولا من حمله، ولا من أدخله القبر.
(3696) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال:
كتبت إليه: رجل أصاب يديه وبدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل، هل يجب غسل يديه أو بدنه؟ فوقع: إذا أصاب بدنك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.
(3697) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اغتسل يوم الأضحى، والفطر، والجمعة، وإذا غسلت ميتا، ولا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر، ولا إذا أحملته.
(3698) 3 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ينهى عن الغسل إذا دخل القبر.
(3699) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: أيغتسل من غسل الميت؟ قال: نعم، قلت: فمن أدخله القبر؟ قال:
لا، إنما يمس الثياب.