أقول ويأتي ما يدل على ذلك (1).
26 - باب تعدي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة لا مع اليبوسة واستحباب نضح الثوب بالماء إذا لاقى الميتة أو الخنزير أو الكلب بغير رطوبة.
(4107) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه؟ قال: يغسل ذكره وفخذه، الحديث.
(4108) 2 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن الفضل أبي العباس قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء، الحديث.
(4109) 3 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه، وإن كان رطبا فاغسله.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز مثله (1).