38 - باب استحباب ادخال المرأة القبر عرضا، وكون وليها في مؤخرها.
(3412) 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن صالح بن محمد الهمداني، عن عبد الصمد بن هارون، رفع الحديث، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أدخلت (1) الميت القبر إن كان رجلا يسل سلا، والمرأة تؤخذ عرضا، فإنه أستر.
(3413) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: يسل الرجل سلا وتستقبل المرأة استقبالا، ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
39 - باب عدم جواز دفن الكافر وإن كان أبا (كذا) المسلم إلا ذمية حاملا من مسلم، فإن اشتبه المسلم بالكافر دفن من كان كميش الذكر.
(3414) 1 - قد تقدم في حديث عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه