المسنونة (2)، وغير ذلك إن شاء الله، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك (3).
2 - باب وجوب الغسل على من مس قطعة قطعت من آدمي إن كان فيها عظم، وعدم وجوب الغسل بمس عظم بعد سنة.
(3689) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أيوب بن نوح، رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (1).
(3690) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الوهاب، عن محمد بن أبي حمزة، عن هشام بن سالم، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عمن مس (1) عظم الميت؟ قال: إذا جاز سنة فليس به بأس.
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان (2).
أقول: ليس فيه دلالة على وجوب الغسل بمس العظم قبل سنة، بل