2 - باب وجوب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصة.
(3929) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، (عن أبي عبد الله عليه السلام) (1) قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماءا وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض.
(3930) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم، وليصل في آخر الوقت. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
(3931) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن ابن المغيرة، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور، قال: لا بأس، فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض.