ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (1).
(4022) 3 - وقد سبق حديث عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه.
(4023) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال.
(4024) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال:
سألته عن رجل مس ظهر سنور، هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده؟
قال: لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الأسئار (1)، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الكراهة (2).
12 - باب نجاسة الكلب ولو سلوقيا.
(4025) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن الفضل أبي العباس قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن