90 - باب استحباب شهادة أربعين أو خمسين للمؤمن بالخير.
(3664) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، قال الله تبارك وتعالى: قد أجزت شهاداتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون.
وفي (الخصال): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (1).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن علي، عن إسماعيل بن يسار، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (2).
(3665) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن سعد الإسكاف - في حديث - قال: لا أعلمه إلا قال عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان في بني إسرائيل عابد فأعجب به داود (عليه السلام)، فأوحى الله إليه: لا يعجبك شئ من أمره، فإنه مرائي قال: فمات الرجل، فقال داود (عليه السلام): ادفنوا صاحبكم ولم يحضره، فلما غسل قام خمسون رجلا فشهدوا بالله ما يعلمون (1) إلا خيرا، فلما صلوا عليه قام خمسون آخرون فشهدوا بذلك، فلما دفنوه قام