33 - باب طهارة الحية والفأرة والعظاية والوزغ في حال حياتها، واستحباب غسل أثر الفأرة أو نضحه.
(4175) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به (1).
وسألته عن فارة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت، أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن به (2).
(4176) 2 - وبإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب، أيصلي فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، (عن موسى بن القاسم) (1)، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر مثله (2).
وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر مثله (3).
(4177) 3 - قال الشيخ: وفي رواية أبي قتادة، عن علي بن جعفر: والكلب مثل ذلك.