9 - باب أنه لا تسليم في صلاة الجنازة.
(3014) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة على الميت قال: أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق فأربع، ولا سلام فيها.
(3015) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: ليس في الصلاة على الميت تسليم.
(3106) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس في الصلاة على الميت تسليم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
(3017) 4 - وقد سبق في حديث يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في صلاة الجنازة -: إنما هو تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل.
(3018) 5 - الحسن بن علي بن شعبة في كتاب (تحف العقول) عن الرضا (عليه السلام) - في كتابه إلى المأمون - قال: والصلاة على الجنازة (1) خمس