محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب وأحمد بن محمد، في المرأة، وذكر مثله، إلا أنه ترك: ويحشى القبل، إلى آخره (3).
26 - باب استحباب التبرع بكفن الميت المؤمن.
(2993) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من كفن مؤمنا كان كمن (1) ضمن كسوته إلي يوم القيامة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام)، وذكر الحديث (3).
(2994) 2 - وفي (المجالس): عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن أبي الحسن العبدي، عن الأعمش، عن عباية بن ربعي، عن عبد الله بن عباس - في حديث وفاة فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين (عليه السلام) - قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) خذ عمامتي هذه وخذ ثوبي هذين فكفنها فيهما، ومر النساء فليحسن غسلها.