عمير، عن جميل بن دراج، وابن بكير عن زرارة جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا؟ قال: لا بأس.
(4360) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا؟
قال: لا بأس.
(4361) 3 - وبالاسناد عن ابن بكير، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخمر تجعل خلا؟ قال: لا بأس، إذا لم يجعل فيها ما يغلبها.
(4362) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن بكير، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى تحمض؟ قال: إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله، إن شاء الله (1).
78 - باب جواز كتابة القرآن في الأواني التي تستعمل.
(4363) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يحيى بن إبراهيم ابن أبي البلاد، عن أبيه، عن بزيع بن عمر بن بزيع قال: