74 - باب طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي إلى أن يعلم تنجيسه له واستحباب تطهيره قبل استعماله.
(4348) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر: إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي، فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه.
(4349) 2 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل (1) يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده (2) أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله.
ورواه الكليني، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: سألت أبا عبد الله وذكر مثله (3).
قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.
(3450) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف،