عن جده علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل يصبه الجنابة فلا يقدر على الماء، فيصيبه المطر، هل يجزيه ذلك أم هل يتيمم؟
قال: إن غسله أجزأه، وإلا عليه التيمم.
قال: قلت: أيهما أفضل، أيتيمم أم يمسح بثلج وجهه وجسده ورأسه؟
قال: الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل، وإن لم يقدر على أن يغتسل يتيمم.
11 - باب كيفية التيمم وجملة من أحكامه.
(3861) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن الكاهلي قال: سألته عن التيمم؟ فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه، ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: الغرض بيان كيفية التيمم لا ما يتيمم به، ويحتمل كونه إشارة إلى جواز التيمم بالغبار الموجود في البساط ونحوه عند الضرورة.
(3862) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخراز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن التيمم؟
فقال: إن عمارا أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا عمار، تمعكت كما تتمعك الدابة؟
فقلت له: كيف التيمم؟ فوضع يده على المسح (1)، ثم رفعها فمسح