69 - باب جواز خروج النساء في المأتم لقضاء الحقوق والندبة وكراهته لغير ذلك، وتحريمه مع المفسدة.
(3510) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله الكاهلي قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام):
إن امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم فأنهاهما فتقول لي امرأتي: إن كان حراما فانهنا عنه حتى نتركه، وإن لم يكن حراما فلأي شئ تمنعناه، فإذا مات لنا ميت لم يجئنا أحد، قال: فقال أبو الحسن (عليه السلام): عن الحقوق تسألني، كان أبي (عليه السلام) يبعث أمي وأم فروة تقضيان حقوق أهل المدينة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الكاهلي قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام): إن امرأتي وأختي وهي امرأة محمد بن مارد، وذكر نحوه (1).
(3511) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: أوصى أبو جعفر (عليه السلام) أن يندب في المواسم عشر سنين.
(3512) 3 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبي (صلى الله عليه وآله) - في حديث المناهي - أنه نهى عن اتباع النساء الجنائز.
ورواه في (الأمالي) مثله (1).