وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٥
(3932) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب فلم يجد ماءا، يتيمم ويصلي؟ قال لا، حتى آخر الوقت، إنه إن فاته الماء لم تفته الأرض.
(3933) 5 - وقد تقدم في حديث محمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: واعلم أنه ليس ينبغي لاحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت.
أقول: القرائن ظاهرة في هذه الأحاديث على أن المفروض رجاء زوال العذر، فالأخير محمول على ذلك، أو على الاستحباب بدلالة لفظ (ينبغي) ويدل على ذلك أيضا ما تقدم من الأحاديث الدالة على عدم وجوب الإعادة على من صلى بتيمم ثم زال العذر مع بقاء الوقت وغير ذلك. والله أعلم.
23 - باب أن المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء.
(3934) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن حمران وعن جميل بن دراج جميعا - في حديث -، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.
(3935) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء، أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: لا، هو بمنزلة الماء.

٤ - قرب الإسناد: ٧٩.
٥ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.
الباب ٢٣ فيه ٦ أحاديث ١ - الفقيه ١: ٦٠ / ٢٢٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
٢ - التهذيب ١: ٢٠٠ / ٥٨١، والاستبصار ١: ١٦٣ / 566 وأورده في الحديث 3 الباب 20 من هذه الأبواب.
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست