14 - باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم إلا أن يقصر في طلب الماء فتجب، أو يجده في الوقت فتستحب.
(3881) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء؟ قال:
يتيمم بالصعيد، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، مثله (1).
(3882) 2 - وبإسناده عن عبد الله بن سنان، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ فقال: يتيمم ويصلي، فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة.
أقول: يأتي وجهه (1).
(3883) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوض لما يستقبل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).