ورواه الصدوق بإسناده عن عمار مثله (2).
(4158) 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام، أيصلى عليها؟ فقال: لا.
قال: الشيخ: هذا محمول على الاستحباب، أو على كون النجاسة رطبة تتعدي إليه.
(4159) 7 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداه، أيصلى فيه؟ قال: إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه، وإن لم يصب فليصل، ولا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
ويأتي ما يدل عليه (2).
31 - باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا، وإن كان نجسا مثل القلنسوة والتكة والجورب والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك.
(4160) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن