أبواب التيمم 1 - باب وجوب طلب الماء مع الامكان غلوة سهم في الحزنة، وغلوة سهمين في السهلة.
(3814) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل، الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(3815) 2 - وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه قال: يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة (1) وإن كانت سهولة فغلوتين، لا يطلب أكثر من ذلك.