تكبيرات، وليس في صلاة الجنايز تسليم، لان التسليم في (صلاة) (2) الركوع والسجود، وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود، ويربع قبر الميت ولا يسنم.
أقول: وتقدم في أحاديث كيفية الصلاة على الجنازة ما يدل على نفي التسليم حيث لم يذكر فيها (3).
وتقدم ذكره في حديث عمار (4)، وحديث سماعة (5)، وحديث يونس (6)، وحملها الشيخ وغيره على التقية، ويمكن كونه كناية عن الانصراف.
ويحتمل كونه سنة خارجة عن صلاة الجنازة، لما يأتي في العشرة من استحباب التسليم عند المفارقة (7).
10 - باب استحباب رفع اليدين في كل تكبيرة من صلاة الجنازة.
(3019) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن بن العرزمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) على جنازة فكبر خمسا، يرفع يده في كل تكبيرة.