قال - إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال: تنقض الصلاة وتعيد، إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (1).
(4237) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي - يعني ابن عبد الله - عن الحسن بن علي بن فضال، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما، قال:
يتم.
قال الشيخ: المعنى فيه إذا كان الدم أقل من مقدار درهم.
(4238) 3 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (المشيخة) للحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك، فإذا انصرفت فاغسله، قال: وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك.
(4239) 4 - وقد تقدم في حديث أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم، قال: عليه أن يبتدئ الصلاة.
أقول: هذا محمول على من علم بالنجاسة ثم نسيها في وقت الصلاة لما