ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر (1).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، إلا أنه ترك ذكر الكلب (3).
أقول: لا منافاة بين كون حكم الفارة على الاستحباب، وحكم الكلب على الوجوب، للتصريح بالحكمين كما مر هنا (4) وفي الأسئار (5) وغير ذلك (6)، ويأتي في الأطعمة إن شاء الله (7).
34 - باب نجاسة الميتة من كل ماله نفس سائلة إلا أن يطهر المسلم بالغسل.
(4178) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت؟ قال: إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه - يعني إذا برد الميت -.