(3818) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن أسباط، عن علي بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: أتيمم - إلى أن قال - فقال له داود الرقي:
أفأطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال: لا تطلب الماء (1) يمينا ولا شمالا ولا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضأ (2) وإن لم تجده فامض.
أقول: هذا محمول على الخوف والخطر لما رواه داود الرقي (3) وغيره سابقا (4)، ولما تقدم في الباب الأول (5)، ويأتي ما يدل على ذلك (6).
3 - باب جواز التيمم مع عدم الوصلة إلى الماء كالبئر وزحام الجمعة وعرفة.
(3819) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يمر بالركية (1) وليس معه دلو؟ قال: ليس عليه أن يدخل الركية، لان رب الماء هو رب الأرض (2) فليتيمم.